التأمين العقارى والحفاظ على الثروة العقارية

التأمين العقارى والحفاظ على الثروة العقارية2019-11-10T12:19:28+00:00

التأمين العقارى والحفاظ على الثروة العقارية

دكتور عبد الباقى إبراهيم

 

 

جاء فى القانون رقم 106 لسنه 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وفى المادة (8) المعدلة فى القانون رقم 101 لسنه 1996، أنه لا يجوز صرف ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للأعمال التى تبلغ قيمتها 150.000 جنيه أو التعليمات أيا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين… الخ. وتغطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الأضرار التى تلحق بالغير بسبب ما يحدث فى المبانى والمنشئات من تهدم كلى أو جزئى وذلك بالنسبة لما يلى:

مسئولية المهندسين والمقاولين أثناء فترة التنفيذ بإستثناء عمالهم.
مسئولية المالك أثناء فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى وذلك دون الإخلال أو التعديل فى قواعد المسئولية الجنائية بتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ وذلك عن طريق أجهزته او من يعهد اليه بذلك (المجمعة العشرية) وتحدد مسئوليته المدنية وفقا لأحكام هذا القانون.
ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار المادية والجسمانية التى تصيب الغير مبلغ مليون جنيه عن الحادث الواحد على الأ تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار الجسمانية مبلغ مائة الف جنيه.

ويصدر قرار من وزير الإقتصاد بالإتفاق مع الوزير المختص بالإسكان بوضع القواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه وقيوده وأوضاعه والأحوال التى يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الضرر كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به على الأ يتجاوز القسط 0.5% من قيمة الاعمال المرخص بها ويحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإسكان بالإتفاق مع وزير الاقتصاد.

من منطوق المادة (8) من القانون 106 لسنة 1971 والمعدلة فى القانون رقم 101 لسنة 1996 يتضح أن الهدف من التأمين هو التأكد من سلامة المنشأ بعد المراجعات التى تقوم بها المجمعة العشرية والتى تتعامل مع مجموعة محدودة من المكاتب الإستشارية ذات الاختصاص فى مراجعة الجوانب الإنشائية التى هى أساس أمان المنشأة. كما يتضح ان التأمين فى هذه الحالة يتم فى اطار إستخراج تراخيص المبانى. وقد ثبت عن الممارسة عدم فعالية هذا النظام حيث ان شركات التأمين ليس لديها الأجهزة القادرة على مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ. الأمر الذى أدى الى إنشاء مايسمى بالمجمعة العشرية التى تتعامل مع بعض المكاتب الإستشارية المنافسة للمكاتب الإستشارية القائمة على التصميمات المعمارية والانشائية، الأمر الذى أدى الى عدم تحقيق الأهداف التأمينية بصورة واضحة، الأمر الذى أدى الى كثير من المسائل القضائية بين هذه الشركات والمكاتب الإستشارية القائمة على إعداد الرسومات والإشراف على التنفيذ وبالتالى فشل هذا النظام وضرورة البحث عن البديل الأوفق.

وكما فى عديد من الدول المتقدمة تنشأ شركات تأمين خاصة يكون عملها الأساسى التأمين العقارى، وتكون لديها الأجهزة الدائمة القادرة على المراجعة ومتابعة تنفيذ الأعمال ويقل الحمل بذلك عن عاتق الأجهزة المسئولة عن أعمال تنظيم البناء فى إدارات الإسكان فى المدن والأحياء. وتعمل شركات التأمين العقارى عن طريق فروعها فى المدن والأحياء المختلفة فى كافة أرجاء الجمهورية، بحيث تتسع مجالات التأمين العقارى لتشمل كذلك المنشئات القائمة بجانب المنشئات المستجدة، بحيث يطبق نظام التأمين الإجبارى على جميع المنشئات المبنية ضد الانهيار أو الحريق أو أمان المصاعد وسلامة المواد والصيانة. وذلك بجانب التأمين على المخاطر الناتجة عن أعمال المهندس الإستشارى والمقاول أو المشرف على التنفيذ. ويتم التأمين من قبل الشاغلين للوحدات السكنية أو المكتبية أو الادارية بنسبة ما يشغله من أمتار مربعة على أن يساهم المالك بنسبة الربع من قيمة التأمين على أن يتم وضع نظام خاص بالتأمين العقارى عن طريق شركات التأمين المتخصصة تتولى وضعه وزارة الإقتصاد بالتشاور مع الوزير المختص بالإسكان وتصدر به القوانين واللوائح التنفيذية لهذا النظام.

word
pdf