بعد إنهيـار العمـارات

بعد إنهيـار العمـارات2019-12-11T13:12:36+00:00

بعد إنهيـار العمـارات

د . عبد الباقى إبراهيم

رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية

 

 

الأهرام 18/6/1983

   مهما قيل أن أسباب إنهيار العمارات سواء بالغش فى مواد البناء أو بعدم التقيد بأصول الصنعة أو بعدم وضع حديد التسليح الكافى أو بزيادة الأدوار عن المسموح به ، أو بسبب وجود المياه الجوفية ، أو التربة الطفلية ، أو بسبب التواطؤ فى الإجراءات التنظيمية ، كل هذه الأسباب هى نتيجة حتمية لإنهيار تنظيم مهنة الهندسة المعمارية والإنشائية فى مصر . والمقارنة هنا ليست بالدول المتقدمة التى بلغ فيها تنظيم المهنة مستوى رفيعاً سواء فى النواحى التعاقدية أو الفنية أو الرقابية ، ولكن المقارنة هنا بالدول المحيطة بنا والتى بدأت تقفز أمامنا بعد أن أنهكت قوانا وبعد أن إتجهت المنظمات المهنية المحلية إلى توظيف مواردها فى المشروعات الإنتاجية وليس فى تنمية الكفاءات الإنتاجية ولا فى تنمية الكفاءات الفنية والهندسية والتنظيمية لأعضائها .. ويؤلمنا أن تتقهقر المهنة فى مصر بعد أن كانت ركيزة التقدم الهندسى فى المنطقة .
هذا فى الوقت الذى تقوم به الجمعيات الهندسية فى الدول المحيطة بنا بعقد الندوات التى تسعى فيها بجدية وإصرار إلى تنظيم المهنة والإرتقاء بكفاءة المهندس العربى فنياً وعلمياً .. وتقوم فيه الجامعات فى هذه الدول بتنظيم المؤتمرات الهندسية التى تسعى فيها إلى التطوير الجذرى فى التعليم والتدريب الهندسى والإرتقاء بالمهنة مواكبة بذلك التقدم العلمى فى العالم .
إننا هنا لا نقف عند حد التغنى بالماضى والتحسر على الحاضر .. ولكننا نتقدم بمؤشرات للحل لمن يتبناها :

  • تسعى نقابة المهن الهندسية بتوظيف مواردها فى تنمية الكفاءات الفنية والهنسية لأعضائها بإعتبار أن الإستثمار فى التنمية البشرية لا يقل أهمية عن الإستثمار فى المشروعات الإنتاجية .
  • يعدل قانون المهن الهندسية لتنظيم الجمعيات الهندسية المتخصصة بحيث تمثل الشعب المتخصصة بالنقابة الجناح المهنى للنقابة وتمثل الجمعيات المتخصصة الجناح العلمى للنقابة بعد إلغاء تبعيتها لوزارة الشئون الإجتماعية وتصدر بذلك اللوائح التنفيذية المنظمة لمسئوليات كل منها فى الإرتقاء بمستوى المهنة تنظيمياً وعملياً .
  • لا يجوز للمهندس ممارسة المهنة إلا بعد سنتين من تخرجه وحصوله على شهادة خبرة من إحدى المصالح أو المكاتب الإستشارية ثم على شهادة ممارسة المهنة من الجمعيات الهندسية التى ينتمى إليها ويصدق عليها من نقابة المهن الهندسية .
  • لا يحق للمهندس فتح مكتب لممارسة الأعمال الهندسية إلا بعد خمس سنوات من تخرجه وحصوله على شهادة ممارسة المهنة من الجمعية التى ينتمى إليها والمصدق عليها من نقابة المهن الهندسية ومن ثم يحق له القيام بالأعمال الإستشارية التى لا تتعدى الحجم أو القيمة التى تقرها نقابة المهن الهندسية .
  • يحق للمهندس التسجيل فى قائمة الإستشاريين المتخصصين وذلك بعد عشر سنوات من تخرجه أو ممارسته للمهنة ويمكن أن تقل هذه المدة سنة عند حصوله على درجة الماجيستير وسنة عند حصوله على درجة الدكتوراه على أن يتقدم المهندس بطلب مع نسخ من أعماله وأبحاثه إلى لجنة تسجيل الإستشاريين بنقابة المهن الهندسية التى تقرر منحه هذا اللقب بشهادة رسمية يعلن عنها فى الصحف اليومية فور إعلانها وذلك نظير الرسوم التى تقررها النقابة .
  • يحق للمهندس الإستشارى بمفرده أو مع مجموعة من المهندسين الإستشاريين التقدم لتسجيل مكتبهم أو شركتهم فى سجل المكاتب الإستشارية وذلك بعد أكثر من خمسة عشر عاماً من تخرجه وممارسته المهنة وتسجيله كمهندس إستشارى ويمكن أن تقل هذه المدة سنة عند حصوله على درجة الماجسيتير وسنة عند حصوله على درجة الدكتوراه وعلى أن يتقدم بسابقة أعماله أو أعمالهم على اللجنة المختصة لتسجيل المكاتب الإستشارىة بنقابة المهن الهندسية وتمنح شهادة تسجيل المكتب الإستشارى نظير الرسوم التى تقررها النقابة ويعلن عن ذلك بالصحف اليومية فور إعلانها .
  • لا يجوز للمهندس الممارس أو المهندس الإستشارى أو المكتب الإستشارى التعاقد مع صاحب العمل إلا بأحد العقود المعتمدة من النقابة والتى تضعها للتخصصات المختلفة وللنوعيات المختلفة من الأعمال على ان يتم إعتماد العقد من سكرتير عام النقابة وتسجيله بالشهر العقارى .
  • لا يجوز للمهندس الإستشارى الأجنبى أو المكاتب الإستشارية الأجنبية العمل أو التعاقد على العمل فى مصر إلا بالمشاركة مع مهندس إستشارى أو مكتب إستشارى مصرى بحيث لا يقل نصيب الجانب المصرى عن 50% ( خمسين فى المائة ) من قيمة العقد و 50% ( خمسين فى المائة ) من حجم النوعيات المختلفة عن التخصصات الفنية على أن تكون هذه المشاركة عن طريق العقد الموحد المعتمد من النقابة لهذا الغرض موضحاً إلتزامات كلا الجانبين فى الأعمال المختلفة وإيداع صورة منه بسجل العقود بالنقابة .
  • لا يجوز للمهندس التعاقد مع المكاتب الإستشارية الأجنبية سواء للعمل فى مصر أو الخارج إلا عن طريق المكتب الإستشارى الذى يعمل أو يشارك فيه أو جهة العمل الرسمية التى يعمل فيها على أن يخطر المكتب المختص بتسجيل حركة المهندسين فى النقابة  ويعتمد التعاقد الشخصى للمهندس الذى لا يعمل بمكتب إستشارى أو جهة رسمية من نقابة المهن الهندسية وذلك بعد دفع الرسوم المقررة .
  • لا يجوز للمكاتب العربية أو الأجنبية الإعلان فى مصر عن وظائف مهندسين من التخصصات المختلفة إلا من خلال وسائل الإعلام أو المجلات أو النشرات الفنية المصرية وذلك على أساس النظام الذى تحدده النقابة، وفى حالة طلب الإعلان فى الصحف المحلية يتم ذلك بإعتماد النقابة لصيغة الإعلان وتقييد ذلك فى سجل الإعلانات عن طلب المهندسين للخارج .
  • تعد النقابة سجلاً للإستشارين والمكاتب الإستشارية المسجلة لديها موضحاً فيه البيانات الأساسية لمجالاتهم التخصصية ونماذج أعمالهم وتطبع فى صورة راقية ترسل نسخاً منها إلى المكاتب التجارية المصرية فى الخارج للاعلان عنها وتقديمها للجهات الرسمية والخاصة فى الخارج وحض المكاتب التجارية المصرية فى الخارج للعمل على مساعدة مندوبى المكاتب الإستشارية المصرية فى تسويق أعمالهم ، كما تطلب النقابة من وزارة الخارجية بموافاتها بحالات الإستشارات الهندسية التى يعلن عنها فى الخارج وذلك من خلال المكاتب التجارية المصرية فى الخارج .
  • يعفى المهندس الممارس أو الإستشارى من الضرائب لمدة ثلاث سنوات من بداية ممارسته لعمله الإستشارى وليس من تاريخ التخرج كما هو فى قانون الضرائب الحالى ، كما تعفى الأجهزة والأدوات الهندسية المستودة من الجمارك خلال السنوات الثلاث الأولى من ممارسته المهنة .
  • تصدر نقابة المهندسين الكتيبات الخاصة بتنظيم المهنة مثل إعداد برنامج عمل المشروعات – التنظيم الإدارى والمالى للمكتب الهندسى – كتاب العملية – العقد الموحد للأعمال الإنشائية – العقد الموحد للأعمال المعمارية – العقد الموحد للأعمال الصناعية – نظام الترقيم لإعداد التصميمات التنفيذية – شروط التعاقد مع المقاول والمكتب الأجنبى والعمل بالخارج – سجل المهندسين الإستشاريين والمكاتب الإستشارية وتخصصاتها .
  • لا يجوز للمهندس الإستشارى الجمع بين العمل الإستشارى والمقاولات وعليه إخطار النقابة بتحويل نوعية النشاط خلال شهر واحد من تاريخ بدء العمل الجديد وإلا تعرض للمساءلة النقابية . وعلى المهندس المقاول تقديم صورة من تسجيله كمقاول لدى الغرفة التجارية فى سجل المهندسين المقاولين بنقابة المهندسين .
  • يصدر وزير الدولة للتعليم قراراً بتعيين رؤساء الجمعيات الهندسية المتخصصة أعضاء فى اللجنة العليا للتعليم الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات ولجانها المتخصصة التى تنظر فى معادلات الشهادات وتطوير التعليم فى التخصصات الهندسية المختلفة بعد إعتمادها من اللجنة العليا للتعليم الهندسى .
  • تقوم نقابة المهندسين بالتأمين على المهندسين العاملين فى المواقع النائية أو ذات الطبيعة الخاصة وذلك ضد الحوادث والمرض كما تقوم بالتأمين على المكاتب الإستشارية العاملة فى الخارج ضد الخسارة أو الحوادث.
  • تضع النقابة حدود المسئولية القانونية عن أعمال المهندس الممارس والمهندس الإستشارى والمكتب الإستشارى، ونظام الإجراءات التأديبية لمخالفة القانون بتنظيم المهنة وتحديد المسئولية الرقابية لممثلى النقابة فى المحافظات أو الأحياء فى المدن الكبرى وذلك لضمان تنفيذ بنود القانون بالتعاون مع أجهزة الحكم المحلى.
  • تقوم نقابة المهن الهندسية بمراجعة قيمة إشتراك أعضائها العاملين فى داخل حدود مصر أو الخارج وكذلك رسوم التسجيل ونظم التأمين فى الداخل والخارج .
word
pdf